هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام؟ «الإفتاء» تجيب
أجابت دار الإفتاء المصري، عن سؤال أحد المواطنين حول وجوب الزكاة في الأموال المودعة في دفاتر التوفير للأطفال الأيتام، ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب؛ بأن المال إن كان مودع لاحتياجات الطفل الأساسية فلا زكاة فيه، وإن كان فائضًا عن حاجته وبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة.
وقالت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة».
وأطلقت دار الإفتاء، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «اعرف الصح»، لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة.





















