تزوج ابني ثم غيّرت زوجته اسمها ما الحكم؟ «الإفتاء» تُجيب
وجه أحد المواطنين سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، قال فيه: «تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثاني».
وأجابت الدار في فتواها: «كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات؛ وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، فالثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول».
وأردفت الدار: «لهذا الزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق».
وأطلقت دار الإفتاء، حملة تحت عنوان «اعرف الصح»؛ لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



















