هل يجوز للمُحرم ارتداء النظارة وساعة اليد والخاتم؟.. الإفتاء توضح


يعتقد البعض بعدم جواز ارتداء النظارة أو ساعة اليد أو الخاتم خلال الإحرام في الحج.
وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها من ضمن سلسة منشورات يومية متعلقة بمسائل الحج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم ارتداء النظارة وساعة اليد والخاتم عند الإحرام.
وكتبت الدار: يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه.
وأضافت دار الإفتاء: كما يجوز للمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوانٍ دون تبرُّج، وإن كان الأَولى البُعد عن الألوان اللافتة والزينة.
وفي السياق أوضحت دار الإفتاء حكم الشرع في طواف الحائض والنفساء.
وقالت دار الإفتاء: الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنُّفَساء عند الإحرام أن تأتي بكل أعمال الحج، لكنها لا تطوف.
وتابعت الدار: الحائض والنفساء لا تطوف لكونها ممنوعة من الدخول في المسجد، إلا في طواف الإفاضة إذا ضاق وقتُها عن المكث في مكة إلى أن ينقطع دمُها، فلها أن تغسل الموضع وتتحفظ حتى لا يسقط الدم وتطوف.
واختتمت الدار: ولو فاجأها الحيض في طواف الوداع أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولاشيء عليها.