15 مايو 2025 12:51 17 ذو القعدة 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ .. الإفتاء ترد

أرشيفية
أرشيفية

ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث بعض الناس يسأل أنه قد أزال شيئًا من الجلد الزائد في يده وهو محرم في الحج، وهو ما يسميه العامة بـ "الودنة" ومثلها قشرة الشفاه الجافة، فهل في إزالة ذلك شيء يلزمه شرعًا؟

حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده

وقالت الإفتاء، إنه من الأشياء التي تَحْرُم على المحرم بالدخول في النسك: حلق الشعر وتقليم الأظافر، وذلك عند فقهاء المذاهب الأربعة. ينظر: "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم الحنفي (2/ 332، ط. دار الكتاب الإسلامي) و"الكافي في فقه أهل المدينة" للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 358، ط. مكتبة الرياض الحديثة) و"حاشية الباجوري الفقهية" (1/ 312) و"الروض المربع" للإمام البهوتي الحنبلي (ص: 256، ط. دار المؤيد ومؤسسة الرسالة).

وقد حكي الإجماع على ذلك؛ فقال الإمام ابنُ المُنْذِر في كتابه "الإجماع" (ص: 62، ط. دار الآثار): [وأجمعوا على أن المُحرِم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار] اهـ.

وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]؛ ففي الآية نهي عن الحلق قبل نحر الهدي. ينظر: "الحاوي الكبير" (4/ 186، ط. دار الكتب العلمية).

وقولُه تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحَجُّ: 29].

أمَّا قضاء التفث فجاء معناه في تفسير الإمام الطبري "جامع البيان" (18/ 613، ط. مؤسسة الرسالة): [عن مجاهد وغيره أنه حلق الرأس، وحلق العانة، وقصر الأظفار، وقصّ الشارب، ورمي الجمار، وقص اللحية] اهـ.

وقد رتَّبَ اللهُ تعالى قضاءَ التَّفَثِ على الذَّبْحِ؛ لأنَّه ذَكَرَه بكلمة ﴿ثُمَّ﴾ الموضوعة للترتيب مع التَّراخي؛ مِمَّا يدُلُّ على كَوْنِ قَصِّ الأظفارِ ونحوه ينبغي أن يكونَ بعد النَّحْرِ. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 194، ط. دار الكتب العلمية).

وأوضحت الإفتاء: أما إزالة المحرم للجلد الزائد بأصابعه أو شفاهه ونحو ذلك من أجزاء البدن فهو من جملة ما يباح للمحرم ولا فدية فيه عليه، ولا يلزمه شيء بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد ما يدل على شغلها هنا بشيء، حتى إن فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قد نصوا على أن المحرم لو أزال شيئًا من الجلد وكان هذا الجلد عليه شيء من الشعر فإنه لا يلزمه شيء بذلك؛ لأن الشعر حينئذٍ يكون غير مقصود بالذات في الإزالة؛ فهو تابع، والتابع لا يفرد بالحكم كما هو مقرر في قواعد الفقه. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 117، ط. دار الكتب العلمية).

مواقيت الصلاة

الخميس 12:51 مـ
17 ذو القعدة 1446 هـ 15 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:22
الشروق 05:02
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:41
العشاء 20:09
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr