ما حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة؟ «الإفتاء» تُجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المواطنين حول حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة العامة؛ بأن هذا الفعل من كبائر الذنوب.
وجاء في سؤال أحد المواطنين، والذي حمل رقم «16434» في فتاوى الدار، والتي أدلى بها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق: «ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا»؛ لتجيب الدار بأن فِعْلُ هذا داخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب.
وأكملت الدار: «تلك الشهادة، وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي».



















