13 مايو 2025 18:58 15 ذو القعدة 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

حكم الشرع في الجمع بين امرأة وزوجة أبيها المتوفى.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من محارم الرجل اللائي يحرمن عليه ولا يجوز الزواج بهن، أم الزوجة، مستشهدًا بقول الله تعالى: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ...(23)» النساء.

وأوضح «عاشور» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ؟ أن زوجة الرجل لو كان لها زوجة أب متوفى، وأراد الرجل الزواج بزوجة أب زوجته، جاز له ذلك.

حكم الزواج من ابنة اخت الزوجة بعد وفاتها

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن من شروط الزواج ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد، أو على التأقيت.

وأضافت "الإفتاء" فى إجابتها عن سؤال: "هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاتها؟"، أنه يحرم على الرجل الجمع بين عدد من النساء، كالجمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وابنة أختها.

ونوهت الى أن معنى كون بنت أخت الزوجة محرَّمة على التأقيت، أنه يحرم الجمع بينها وبين خالتها؛ فهو تحريم مرهون بوجود خالتها فى عصمة الرجل، أي في زوجيَّته.

وتابعت أنه إذا زالت هذه الزوجية بطلاقٍ أو موتٍ فله أن يتزوج ببنت أختها؛ لانتفاء كونه جامعًا بينهما حينئذٍ.

واختتمت أنه ما دامت الزوجة قد توفيت يجوز حينئذٍ الزواج بابنة أختها، وليس هناك محظور شرعي في ذلك.

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 06:58 مـ
15 ذو القعدة 1446 هـ 13 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:24
الشروق 05:03
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:40
العشاء 20:07
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr