13 مايو 2025 13:01 15 ذو القعدة 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

هل الاقتراض لتشطيب منزل أو شراء سيارة جائز أم لا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تواصل دار الافتاء الرد على جميع تسأولات المواطنين اليومية التي تصل بالمئات، للتسهيل عليهم أمور دينهم وأمور الحياة، ومن ضمن الأسئلة التي أجاب عليه علماء الفتوى المصرية، هل الاقتراض لتشطيب منزل أو شراء سيارة جائز أم لا؟.

وفي هذا السياق، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: إن الحل أن تقوم الجهة صاحبة المال بشراء السيارة وتشطيب المنزل ثم تقسيط التكلفة للشاري وهذا جائز شرعا، أما إذا لم تتدخل الجهة صاحبة المال في عملية الشراء أو التشطيبات، فهذا قرض شخصي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الحاجة الشديدة جدا الملحة، وليس أمامه أي فرصة للحصول على هذا المال، هنا يجوز ولا حرج عليه.

أما الاقتراض لشراء سيارة غير جائر، بحسب رد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، موضحًا أن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف "علام"، في إجابته عن سؤال: «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعا لأنها من باب القرض الذي جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.

هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.

وأضاف «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على “يوتيوب”، ردا على سؤال: "هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟"، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرا إلى أنها في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.

وأردف أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجحه بعض العلماء، لافتا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".

مفتى الجمهورية شوقي علام هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع الاقتراض البنوك

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 01:01 مـ
15 ذو القعدة 1446 هـ 13 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:24
الشروق 05:03
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:40
العشاء 20:07
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr