أريد الزواج من سيدة بشرط التنازل عن الميراث قبل الوفاة.. الإفتاء تعلق


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: أريد الزواج من سيدة على أن يكتب كل منا للآخر تنازلًا عن ميراثه منه بعد وفاته، فهل هذا جائز؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر الموقع الرسمي لها، قائلة: "هناك من الناس من يريد الزواج الثاني، ولا يريد إشراك غير أسرته الأولى في الميراث؛ حتى لا تفاجأ بالزواج بعد وفاته حال كون الزواج الثاني لا تعلم به الأسرة الأولى، أو حتى لا يكون مانعًا من الموافقة عليه من الأسرة الأولى إن كانوا على علم به، وقد تكون هناك صور أخرى تدفع بعض الناس لهذا الفعل المسئول عنه".
أضافت الإفتاء أنه في هذه الحالة تعدُّ إسقاطًا للحق قبل وجود سببه؛ لأن الوارث يسقط حقه في الميراث قبل وفاة المورث، والحكم في هذه الحالة يكون بعدم الجواز؛ وبعدم الاعتداد بهذا التنازل.
واستكملت: وقد صرَّح بعض أهل العلم في بطلان هذه المسألة إن ذكرت شرطًا في عقد النكاح؛ قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 226، ط. دار الفكر): [(وَإِنْ أَخَلَّ) الشَّرْطُ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ (كَأَنْ) شَرَطَ أَنْ (لَا يَطَأَهَا) الزَّوْجُ أَصْلًا، وَأَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَثَلًا فِي السَّنَةِ أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا لَيْلًا فَقَطْ أَوْ إلَّا نَهَارًا فَقَطْ (أَوْ) أَنْ (يُطَلِّقَـ)ـهَا وَلَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ (بَطَلَ النِّكَاحُ)؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ فَأَبْطَلَهُ، وَلَوْ شَرَطَ هُوَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا أَوْ أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ أَوْ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ بَطَلَ أَيْضًا، كَمَا قَالَهُ فِي "أَصْلِ الرَّوْضَةِ" عَنْ الْحَنَّاطِيِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الصِّحَّةَ وَبُطْلَانَ الشَّرْطِ] اهـ.
واختتمت دار الإفتاء: ومما تقدم يتبين عدم جواز اشتراط عدم التوريث بين الطرفين في عقد النكاح، وأنَّ الراجح إذا تم الاتفاق على هذا الشرط حصول صحَّة العقد وبطلان الشرط؛ فيجري التوارث بين الزوجين بحسب ما هو مشروع ومعلوم من الدين الإسلامي الحنيف، والله سبحانه وتعالى أعلم.