31 يناير 2026 21:20 12 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار

شرعًا وقانونًا.. هل تكون النفقة الزوجية دينًا على الزوج؟

النفقة الزوجية أرشيفية
النفقة الزوجية أرشيفية

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال إحدى المواطنات حول الحكم الشرعي حال امتناع الزوج من الإنفاق على زوجته فترة من الزمن، فهل يكون الإنفاق في هذا الفترة دَينًا عليه؛ بأن النفقة الزوجية لا تسقط إلا بأحد أمرين: الأداء أو الإبراء.

وقالت الدار في فتواها التي حملت رقم «13199» وأصدرها مركزها: «إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته نفقة المأكل والمشرب والملبس والعلاج من غير تقصير في ذلك، فإذا قصَّر الزوج في هذه النفقة الواجبة عليه فإن هذه النفقة تصير دَينًا عليه من وقت امتناعه عنها، وذلك على المفتى به، وهو المعمول به قضاءً».

مذاهب الفقهاء في حكم امتناع الزوج عن النفقة واعتبارها دينًا عليه

وأفادت الدار بآراء الفقهاء في مسألة النفقة الزوجية، بأن المذهب الأول يُفتي بأن النفقة تصير دَينًا في ذمة الزوج إذا امتنع عن أدائها بعد أن وجبت عليه من غير قضاء القاضي ولا رضا الزوج، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 335): [إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا) أَيْ: النَّفَقَةِ (فَإِنْ صَبَرَتْ) زَوْجَتُهُ وَلَمْ تُمَتِّعْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا (صَارَتْ) كَسَائِرِ الْمُؤَنِ مَا عَدَا الْمَسْكَنَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ أَمَتَاعٌ (دَيْنًا عَلَيْهِ)، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهَا قَاضٍ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ] اهـ.

وقالت الدار إن المذهب الثاني، لا يعتبر النفقة دَينًا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين فإن لم يوجد قضاءٌ، ولا تراضٍ سقطت بمضي الزمان، وبهذا قال الحنفية؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 28): [إذا فرض القاضي لها نفقة كل شهر أو تراضيا على ذلك ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهرًا غائبًا كان أو حاضرًا فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنها صارت دَينًا بالفرض أو التراضي] اهـ.

حكم قانون الأحوال الشخصية في النفقة الزوجية

وأشارت الدار في فتواها إلى أن المادة رقم 1 في القانون رقم 100 لسنة 1985م من قانون الأحوال الشخصية المصري نصَّت على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء] اهـ.

النفقة الزوجية حكم النفقة شرعًا وقانونًا حكم النفقة النفقة دين على الزوج الإفتاء حكم عدم النفقة الزوجية الافتاء الإفتاء النفقة الزوجية

مواقيت الصلاة

السبت 07:20 مـ
12 شعبان 1447 هـ 31 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:17
الشروق 06:46
الظهر 12:08
العصر 15:09
المغرب 17:31
العشاء 18:50
البنك الزراعى المصرى
banquemisr