حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالتعدي على سيدة والتسبب في جروح قطعية
قررت نيابة المقطم، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدي على سيدة والتسبب في جروح قطعية لخلافات مع أحدهم على أرباح قناة على "يوتيوب".
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجروح قطعية باليد بتضررها من (أحد الأشخاص، نجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى) بتحريض آخر للتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب "مخصصة فى المأكولات".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل فيلا "مستأجرة" كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية.
وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدى على المجنى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالى لذات الخلافات.
وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تجدر الاشارة الى أن تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته كشف عن عقوبة الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم. .





















