هل يجوز أخذ تعويض عن المتلفات؟ «الإفتاء» تجيب
أحمد العلامي مصر 2030أجابت دار الإفتاء، عن سؤال أحد المواطنين حول حكم أخذ التعويض عن المتلفات؛ بأنه جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان.
وقالت الدار، في فتواها، إن أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة.
وأكملت الدار: اتفق الفقهاء على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف.