23 أبريل 2024 14:31 14 شوال 1445
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
السياسة

سحب رخصة القيادة.. أول تشريع لتغليظ عقوبة القتل الخطأ بعد حادثة كريم الهواري

مصر 2030

أثار حادث كريم الهواري، نجل رجل الأعمال فكري الهواري، والذي تسبب في قتل 4 شباب في حادث الشيخ زايد، بسبب سرعة الزائدة ضجة كبيرة على الساحة وخاصة بعد اعترافه بأنه ارتكب الحادث عن طريق الخطأ.

فمن جانبها تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بمقترح للدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة فى سحب رخصة القيادة.

وأوضحت عبد الله، في المقترح المقدم للمجلس، أن هناك التزام دستوري باحترام المواطنة وسيادة القانون وتنفيذ أحكامها وقراراتها القانونية من جانب كل المواطنين على حد سواء، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب نص.

وتابعت: "نحن اليوم أمام قضية هامة ألا وهي القتل الخطأ، وعدم تناسب عقوبته مع جسامة هذا الجرم الذي يؤدى إلى إزهاق أرواح أبريا".

 وأشارة إلى أن القانون المصرى لم يفرق فى المعاملة بين مرتكبي جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدي، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.

 ولذلك وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.

واستكملت حديثها، أنه وباستقراء النصوص العقابية الخاصة بجريمة القتل الخطأ، نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وازهاق روح الأبرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وأفلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لإن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه قد حان وقت تعديل المادة 238 من قانون العقوبات، وأن سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلًا شاملًا للمادة 238 من قانون العقوبات.

ومن هنا وجدنا ادخال التعديلات الاتية:

نص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد نصت التعديلات وللمرة الأولي سحب رخصة القيادة، حث نص التعديل على أنه "واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد إنتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسًا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميًا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة 5 سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.

كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة، حيث نصت التعديلات على أنه، "تكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة 10 سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة".

كريم الهواري القتل الخطأ قانون العقوبات مجلس النواب

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 02:31 مـ
14 شوال 1445 هـ 23 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:47
الشروق 05:20
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:27
العشاء 19:50
tech tech tech tech tech tech tech tech
البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى