هل يجوز أن يتحمل الأب تكاليف ولادة ابنته؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها جاء في مضمونه: "أردت الذهاب للولادة ببيت أسرتي، فأخبرني زوجي أن تكاليف الوضع يتحملها والدي نظرًا لأنني أقوم بالوضع في بيته، فهل هذا يصح شرعًا؟".
النفقة الواجبة شرعًا
وقالت دار الإفتاء في فتواها، إن تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.
وتابعت الدار: "قرر المالكية في المشهور عندهم وجوبَ تحمل الزوج نفقة الولادة وتوفير العناية والرعاية الطبية اللازمة للزوجة وللمولود في مدة الحمل أيضًا".
وأضافت أنه على الرجل القيام بجميع نفقات زوجته عند ولادتها؛ فأجرة القابلة، أي من واجبات الزوج؛ كانت تحته أو مطلَّقةً، إلا أن تكون أَمَةً مطلَّقةً فيسقط ذلك عنه.
وأوضحت أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمةٌ للزوج على المشهور ولو كانت مطلقةً بائنًا ولو نزل الولد ميتًا في الطلاق البائن؛ لأن المرأة لا تستغني عن ذلك؛ كالنفقة.
ولفتت إلى أنه قيل إن أجرة القابلة عليها.. (قوله: ويجب لها عند الولادة ما جَرَت به العادة) أي من الفراريج والحلبة بالعسل والمفتقة ونحو ذلك (قوله: يحصل لها ضررٌ عادةً بتركها) أي بأن يحصل لها الشعث عند تركها، ولا يشترط المرض، لا -أي لا يجب- ما يُحتَاجُ له من ذلك ولو اعتادته. والحاصل أن المدار في لزوم ذلك على الضرر؛ اعْتِيدَ أم لا، فإنْ ضَرَّ تَرْكُهُ بها لَزِمَهُ؛ اعْتِيدَ أم لا، وإن لم يضرَّ تَرْكُهُ بها فلا يلزمه؛ اعْتِيدَ أم لا.





















