هل يصبح النذر واجبًا بالنية فقط.. الإفتاء تجيب
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها جاء فيه: كنت دائمًا أقول في نفسي قبل زواجي بأنني إذا أنجبت ذكرًا سأسميه "محمد"، ولا أتذكر أكان نذرًا أم أنني أقسمت على ذلك في نفسي، فهل علي ذنب لو سميت ابني باسم آخر، بمعنى أن يكون اسمه "محمود"؟.
وأكدت الدار في فتواها بأنه لا ينعقد النذر بدون التلفظ به، ويجوز لك أن تسمي ابنك بما شئت.
ونوهت الدار على السائلة بأن عليها معرفة القواعد الشرعية في التسمية وقياس هذا الاسم عليها، فمن السنة تسمية المولود باسم حسن، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، وكما كان النبي يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن.
وفي سياق متصل أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، آمين دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده جاء فيه: نذرت نذرًا أن أذبح خروف وتعذر الأمر، وقمت بشراء نعجة أنثى فهل يجوز؟ قائلًا: لو نذرت خروفًا بما يسمى اسم الجنس سواء كان ذكرًا أو أنثى فالنعجة الوافية اللحم تجزء عن الخروف.
وتابع عبد السميع خلال بثًا مباشرًا عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع فيسبوك: أما لو قلت سأذبح خروف ذكرًا، فأنت من شددت على نفسك، وفي هذه الحالة لابد من شراء خروف ذكر، مستكملًا: وفي حالة قيامك بشراء النعجة بالفعل، فيتم ذبحها ثم إخراج كفارة 100 جنيه، وفي هذه الحالة تكون أصبت وذلك لأن كفارة النذر إطعام 10 مساكين.





















