حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".