النقض توضح عقوبة تداول العملات المشفرة
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة تداول العملات المشفرة.
أوضحت محكمة أن النقض أن قانون البنك المركزي الحالى والصادر سنة 2020 جرم التداول في العملات المشفرة، فورد في نص في نص المادة (206) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 ما نصه أن” يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما أوضحت النقض أنه لما كان من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ولذا قد جرى قضاء محكمة النقض على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.





















