أمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيها
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول إمكانية إدراج الذهب أو الشبكة ضمن قائمة المنقولات الزوجية، موضحة أن هذا الأمر يخضع لموضع وجود الشبكة وطبيعة التعامل معها.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه إذا كانت الشبكة أو الذهب في يد الزوجة وموجودة في مكان يخصها، ولن يتمكن الزوج من أخذها منها بأي حال، وكانت الزوجة هي المتصرّفة فيها، ففي هذه الحالة لا ينبغي كتابتها ضمن القائمة، أما إذا كانت الشبكة موجودة داخل شقة الزوجية أو ستكون مع الزوج أو في مكان يتبع مسكنه، فيجوز كتابتها من باب حفظ الحق.
هل يحق للمرأة بيع الشبكة بعد الزواج؟
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مسألة تصرف الزوجة في الشبكة بعد الزواج من أكثر الأسئلة شيوعًا، خاصة عند رغبتها في البيع للإنفاق على احتياجاتها أو السفر للحج أو العمرة.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إذا كانت الشبكة مكتوبة ضمن قائمة المنقولات، فهي تعدّ في أمانة الزوج، وسيكون مطالبًا بردّها، وبالتالي لا يجوز للزوجة بيعها أو التصرف فيها إلا بإذنه، أما إذا لم تكن الشبكة مكتوبة في القائمة، ولا يطالب الزوج بردّها، فحينها تكون للزوجة حرية التصرف الكاملة في بيعها أو الاحتفاظ بها، ولا يحق للزوج الاعتراض، لأنها ملك خالص لها.




















