الإدارية العليا: الحكم الجنائي نافذ ولا يجوز النظر فيه من المحكمة التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على أنه متى قضت المحكمة الجنائية في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأثر المقضي، فلا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.
ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة، أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك، حتي ولو كانت ما توقعه علي الموظف أخف من العقوبة المقررة.
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية علي سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدي الجزاءات المنصوص عليها حال دون غيرها وإلا كن تصرفها غير مشروع مخالفا للقانون
جاء ذلك في حكم قضائي بفصل موظف من عمله، كان متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وعدلت المحكمة الحكم الصادر ضده، من مجازاته بالغرامة ٣ أضعاف أجره الوظيفي، إلي الخفض لوظيفة في المستوي الأدني مباشر.




















