«حبس وغرامة كبيرة».. ننشر عقوبة احتكار السلع الغذائية في القانون


في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، وتأثرت الأسواق بهذه الحرب، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة متابعة الأسواق أولًا بأول؛ لمنع احتكار السلع و التلاعب بالأسعار، أو استغلال هذه الظروف التى يمر بها العالم، بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ولذا فلابد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين.
وأكد مدبولي في تصريحات سابقة، أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذًرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع.
وفى السطور التالية ترصد بوابة مصر 2030، عقوبة احتكار السلع وفقًا لقانون حماية المستهلك.
عقوبة احتكار السلع
وواجه قانون حماية المستهلك لسنة 2018، المخالفات التجارية ومن أهمها الإحكتار والحجب من خلال عقوبات رادعة للمخالفين.
حيث نصت المادة (8) من القانون علي أن: يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك على: أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".