مفتي الجمهورية يوضِّح حكم تجميل الحاجبين باستخدام «المايكرو بليدنج»
يتساءل العديد من المسلمين عن الأحكام الفقهية والخاصة بالعبادات، والعقائد؛ وعليه سألت إحدى المواطنات تقول: ظهر حديثًا تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمى بالمايكروبليدنج «MICROBLADING»، وهي رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة حبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي، يتم ذلك بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب، وتستخدم هذه التقنية لمعالجة عيوب الحواجب، كالعيوب الخلقية أو قلة كثافة الحاجبين، أو تساقطهما الناتج عن أسباب مرضية، أو غير مرضية، كما يمكن استخدام هذه التقنية كنوع من الزينة كتغيير لون الحاجبين، أو لإعطائهما مظهرًا أفضل، ويستمر هذا الرسم أو اللون مدة قد تصل إلى سنة، فما حكم استخدام هذه التقنية؟
وأجابت دار الإفتاء على لسان الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، بأنه لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.
اقرأ أيضًا: تلاوات خاشعة.. أفضل 20 قارئًا للقرآن الكريم (روابط مباشرة)

تأصيل الفتوى
ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن الشريعةُ الإسلامية أباحت الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾، كما حثَّت المرأةَ على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقًّا أصيلًا من حقوقها؛ وذلك مراعاة للفطرة التي فُطِرت عليها من حُب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تُعَدُّ من الحاجيات؛ إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة، وقد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب "الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء" عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعشَرَ النساء، اخْتَضِبْن، فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأَيِّم تختضب تتعرض للرزق من الله عز وجل» ونقله عنه ابن مفلح من الحنابلة.
ولفت المفتي، إلى أن جمهور العلماء اتفق على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة، والضرورة؛ مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل": [وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفًا إلا الوجه والكف، ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها، وهذا قول أبي حنيفة؛ وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين، ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها؛ فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (5/ 393، ط. دار الفكر): [إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها، ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: 31]؛ وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل، فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 167، ط. دار الفكر): [وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «نَهَى الْمَرْأَةَ الْحَرَامَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ»، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما؛ ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة] اهـ.
اقرأ أيضًا: نهاية العالم.. هل الحرب الروسية الأوكرانية هي الملحمة الكبرى؟
«المايكروبليدنج»

وأشار علام، إلى أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج (MICROBLADING) وهو كما ورد في السؤال: رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين، ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه؛ لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل.
اقرأ أيضًا: ثوابها عظيم.. عمرة رمضان بشر النبي ﷺ مؤديها بـ«حجة معه»
الوشم حرام
وأشار المفتي، إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ الوشم المحرم هو: إحداث ثقب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتحدث أشكالًا ورسومات على الجلد، لافتًا إلى أن الحاجبان من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.
والوشم بهذه الطريقة حرام باتفاق الفقهاء؛ لأنه أخرج نجسًا وهو الدم وكَتَمَه في خلايا الجلد، فيشبَّع الجلد بالنجس عمدًا من غير ضرورة، ويجب على فاعله إزالته إذا تمكن من ذلك؛ للحديث الذي رواه الشيخان في "صحيحيهما" عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 330، ط. دار الفكر): [يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس؛ لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلًا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر، فإذا غسل طهر؛ لأنه أثر يشق زواله، لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى، وقد صرح به في القنية، فقال: ولو اتخذ في يده وشمًا لا يلزمه السلخ] اهـ.
الرسم على الجلد

ولا يُعَدُّ الرسم الظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، وتحديد شكلها من دون إزالة الشعر الطبيعي بواسطة الحبر الذي لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة ولا يصل إلى الدم، سواء أكان لمعالجة عيوب الحواجب أو كنوع من الزينة تغييرًا لخلق الله تعالى المنهي عنه؛ لأن الضابط في تغيير خلق الله المنهي عنه والذي نص عليه أهل العلم: أن يسبب ضررًا لفاعله، وأن يعمل في الجسد عملًا يُغير من خلقته تغييرًا دائمًا باقيًا، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، أما إذا خلا من ذلك فلا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله، والرسم بهذه الطريقة يتأثر بالعوامل المتعددة من الحر والبرد وتغيير الجلد والاغتسال ونحو ذلك من العوامل المختلفة، ولا سيما إذا كان فعل هذا الأمر فيه مصلحة مباحة لفاعلته.
قال الإمام القرطبي في "تفسيره": [فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول، ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجاز العلماء ذلك] اهـ.
واختتم المفتي بقوله: يشترط لمن تستخدم هذه التقنية ألا يكون بها ضرر عليها، بأن تكون في مكان طبي يعمل به متخصصون، وفيه تطهير للأدوات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى والأمراض؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من استخدام تقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.



















