ماحكم لبس الرجل الأساور الجلد والبناطيل المقطعة.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: ماحكم لبس الرجل الأساور الجلد والبناطيل المقطعة
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الرجل الأساور الجلد يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات وهو لا يفضل لأنه فيه شبه للتشبه بالنساء .
وأشار «شلبي» فى إجابته على سؤال «ما حكم لبس الرجل للأساور الجلد» خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فلبس الرجل أسورة جلد يندرج تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه الأساور والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة فهذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.
وتابع الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال «ما حكم لبس الشباب للأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة؟»، أنه ليس من الضروري أن يكون الشيء حرام حتى يتركه الإنسان فمن الممكن أن يكون غير حرام ولكنه لا يقلده أو لا يرتديه إن كان شيئًا يلبس فلا يناسبه مثلًا، فارتداء هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.



















