الدستورية العليا تقضي بتجريم التهرب الضريبي
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًــا ضريبيًّــا.
وضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.




















