ما حكم الصلاة في قبلة خاطئة؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول نصة ما حكم الصلاة في قبلة خاطئة؟.
وأجابت لجنة الفتوى عن سؤال: «ما حكم الصلاة في قبلة خاطئة؟»: من صلى إلى غير جهة القبلة ناسيا، فإن الإعادة تلزمه عند الشافعية والحنابلة، سواء ذكر في الوقت أو بعده، كما جاء في الموسوعة الفقهية.
وذكر الشافعية أنه لا يسقط استقبالها بجهل ولا غفلة ولا إكراه ولا نسيان، فلو استدبر ناسيا لم يضر لو عاد عن قرب، ويسن عند ذلك أن يسجد للسهو لأن تعمد الاستدبار مبطل.
وأطلق الحنابلة القول بأن من مبطلات الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، كما نصوا في باب شروط الصلاة على أن هذه الشروط لا تسقط عمدا أو سهوا أو جهلا.
واختلف قول المالكية في لزوم الإعادة أبدا، أو في الوقت، قال في الفواكه الدواني: وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ مَطْلُوبِيَّةَ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ جَهِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مَعَ عِلْمِ كُلٍّ بِحُكْمِ الِاسْتِقْبَالِ فَقِيلَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَبَدًا، وَقِيلَ فِي الْوَقْتِ، وقَالَ خَلِيلٌ: وَهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي أَبَدًا خِلَافٌ، وَأَمَّا مَنْ جَهِلَ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ الْفَرْضَ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ".
وأشارت لجنة الفتوي قائلة: إذا كانت في غير موضع الاجتهاد، كما لو كان في بلد ويمكنه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك، فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكانٍ ليس محلا للاجتهاد، لأن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب.
وأردفت: من صلى لغير اتجاه القبلة متعمدًا، فصلاته باطلة ويأثم بفعل ذلك عمدا بلا خلاف لتلاعبه بالعبادات واستهانته بأمر الصلاة.
وعلى البطلان ولزوم الإعادة أبدًا نص فقيه الظاهرية أبو محمد بن حزم رحمه الله، فقال في المحلى: فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، ويعيد ما كان في الوقت، إن كان عامدا، ويعيد أبدا إن كان ناسيا.
وإنما فرق بين العامد والناسي، لأن مذهبه رحمه الله أن من ترك الصلاة عمدا لم يشرع له قضاؤها بعد الوقت كما هو معلوم.
واختلف قول المالكية في لزوم الإعادة أبدا، أو في الوقت، فقد قال في الفواكه الدواني: وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ مَطْلُوبِيَّةَ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ جَهِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مَعَ عِلْمِ كُلٍّ بِحُكْمِ الِاسْتِقْبَالِ فَقِيلَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَبَدًا، وَقِيلَ فِي الْوَقْتِ، وقَالَ خَلِيلٌ: وَهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي أَبَدًا خِلَافٌ، وَأَمَّا مَنْ جَهِلَ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ الْفَرْضَ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ.



















