بعد موافقة النواب.. ننشر عقوبة عدم تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
قانون غسل الأموال
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص ما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ونظم القانون، تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بالبنك المركزى، ليؤكد على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر2030»،عقوبة عدم تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال:
عقوبة عدم تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
حيث ألزمت المادة (9 مكررًا 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة 21 من هذا القانون.
وواجه التشريع، في المادة (15 مكررًا) عقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرر 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.