هل رسم التاتو الثابت دون خروج دم حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح - فيديو
ورد سؤالا لدار الإفتاء يقولة صاحبه: هل رسم التاتو الثابت دون خروج دم حلال أم حرام؟
أجابت دار الإفتاء في فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع اليوتيوب حول الحكم الشرعي في رسم التاتو، قائلة: أن أنواع التاتو ثلاثة؛ النوع الأول وهو الرسم بالحنة أو بالألوان وبشكل عام جائز ولا حرج في ذلك لأنه غير ثابت ورسم علي ظاهر البشرة فقط وسوف يختفي بعد مدة قصيرة.
وأوضحت دار الإفتاء النوع الثاني من أنواع التاتو، وهو نوع حديث ومبتكر منذ أربع سنوات ماضية ويطلق علية "المايكرو بليدنج"، ومعناة التجلط الدقيق، وهذا النوع من الوشم لايوجد به خروج دم من الشخص ويكون على الطبقة الأولى أو الثانية من جلد الإنسان، مردفة أن هذا النوع من التاتو أو الوشم جائز ولا حرج في ذلك طالما لم يتبعة خروج دم من الإنسان.
اقرأ ايضا هل يجوز أن أجلس أمام زوج أختي بملابس البيت؟ دار الإفتاء تُجيب
وأشارت الإفتاء، أن النوع الثالث من الوشم وهو يطلق علية الوخز بالإبر وهو ثابت على جلد الإنسان لايخرج إلا بعد إجراء عملية بالليزر لمحو الوشم، وهذا النوم محرم شرعا، لأن هذا النوع يقوم صانعه بوخز الإبر تحت طبقات الجلد السبعة وتختلط بالدماء وينتج عنه خروج الدم من الإنسان.
وفي وقت سابق أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الوشم «التاتو» محرم شرعا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هناك حالتين فقط يستثنى منها الحرمانية، منها إذا كان علاجًا لأحد الأمراض أو مرسوما بالحناء.
وقال مركز الأزهر للفتوى، في فتوى جديدة له: «صورة الوشم (التاتو) المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبًا يحتوي على صبغة ملونة، وهو عمل مشابه لعمل ماكينة الخياطة على قطعةٍ من القماش، وفى كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم؛ ومن ثمَّ يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة ستة أشهر فأكثر».
وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أن حكم الوشم «التاتو» هو الحرمة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ ... الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» [أخرجه البخاري]، ولحديث ابن مسعود رضى الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ» [أخرجه مسلم]، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لُعِنَتِ.. وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ، أي من غير ضرورة». [أخرجه أبوداود]، وبعض الفقهاء عَدّ الوشم كبيرة من كبائر الذنوب.
وأوضح مركز الأزهر أن حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء، وقَصْر الخطاب في الأدلة المذكورة على النساء جاء مناسبًا للأغلب؛ لوقوعه من النساء أكثر، وقد جاء التشديدُ على حرمة الوشم تبعًا لتعدّد علل النهي عنه وكثرتها، فعلاوة على اللعن المقترن به في النصوص المذكورة؛ فإنه يشتمل كذلك على تغييرٍ للخلقة، وتشويه، وتبرُّجٍ وتدليسٍ في بعض صوره، وضررٍ صِحّي.
اقرأ أيضا هدوء في امتحانات الثانوية الأزهرية.. ووكيل المشيخة يتفقد اللجان



















