هل يجوز أن أصافح باليد زوجة أخي أو زميلتي في العمل؟ النبي ﷺ يُجيب
يتساءل العديد من المسلمين عن الأحكام الفقهية والخاصة بالعبادات، والعقائد، والتي تشغل فكره وقد يتشكك فيها عقله؛ وعليه سألت إحدى المواطنات تقول: هل يجوز أن أصافح زوجة أخي أو زميلتي في العمل؟
وللإجابة على السؤال طالعنا الحديث الذي أخرجه الإمامان مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيرهما عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا, وَلَا نَسْرِقَ, وَلَا نَزْنِيَ, وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا, وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا, وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قَالَتْ: فَقُلْنَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا, هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».
ما مسَّت كفه كف امرأة
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن البيعة: «قد بايعتكن كلامًا» -متفق عليه-.
ورهَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس النساء؛ كما في حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» -رواه الطبراني والبيهقي-.
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: كونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئًا من بدنها؛ لأن أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره.
رآي آخر
وفي فتوى دار الإفتاء على لسان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق، قال في فتواه حول ذات القضية: «النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصافح امرأة أجنبية عنه قط، وليس معنى ذلك أن مصافحة المرأة حرام، ولكن الأوْلى والأفضل التنزه عن ذلك درءًا للشبهة، ولكن إذا اضطررت لمصافحة المرأة، أو اضطرت المرأة لمصافحة الرجل فلا حرمة في ذلك، ولا يمنع المرأة من أن ترتدي قُفَّازًا -جونتي- حتى إذا اضطرت لمصافحة الأجانب كان حائلًا ودافعًا للشهوة متى تيسر ويكتفى بالسلام قولًا من المرأة أو عليها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام ونساء السلف الصالح».



















