كتب لزوجته أرضًا دون أن تدفع ثمنها ثم توفى هل هذه وصية؟.. الإفتاء توضح
ورد سؤالاً لدار الإفتاء يقول نصه: كتب رجل لزوجته قطعة أرض بيعًا وشراءً ولم يقبض الثمن ثم توفي وتطالب الزوجة بقطعة الأرض ونصيبها الشرعي؟.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: هذه ليست وصية وإنما هي تصرف حال الحياة وهي ناجزة ولو كان الزوج كنت هذه الأرض لزوجته ووثق العقد ففي هذه الحالة الزوجة قد امتلك ما كتب لها حتى لو لم تدفع ثمنه، مردفًا أن الزوج قد تنازل لزوجته عن الثمن حال حياتة وبكل رضا.
وأشار عبد السميع، إلى أن الرأي الشرعي في هذه الحالة يؤكد بأحقية الأرض للزوجة، بالإضافة لنصيبها الشرعي في ميراث زوجها.
وفي وقت سابق ورد سؤالًا يقول نصه: هل إذا مات الأب وجب توزيع الإرث حالًا؟"
تلقى الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السؤال السابق في إحدى حلقات البث المباشر من دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وقال وسام أن هذا هو الأصل ولكن الأمر يخضع للورثة.
وأوضح الدكتور محمد وسام أنه إذا كان في الورثة قصر فحقوقهم محفوظة، فالشريعة قد علمتنا أن التعامل في مال القاصر لا يكون إلا بالمنفعة المحضة له، فالقاصر يأخذ الهدية ولكن لا يهدي، ولا يقبل هدية فيها منة عليه، "التعامل المالي مع القاصر يضمن المصلحة ويكفل المنفعة المحضة له" وبالتالي، يؤكد وسام أنه في حالة كان في الورثة قاصر فيعمل الأصلح له.
وأكد وسام أن الأصل أن يوزع المال لكن إذا رأى الورثة وتراضوا على ذلك ألا يقوموا بتوزيع التركة فور وفاة الأب، فلا بأس في ذلك، "لابد أن يكون عن تراضي..والأمر في ذلك مبني على أداء الحق فور وجوبه إلا إذا سمح صاحب الحق فيجوز ذلك ولا حرج".



















