الإفتاء: لا يجوز إعطاء زكاة المال للابن المتعسر أو المديون
أجاب الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى، على سؤال نصه، "هل يجوز إخراج زكاة المال لابني المتعسر أو المديون؟"، وذلك خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء علي اليوتيوب.
وقال عبدالسميع، ردا على السؤال: لا يجب أن تعطيه من مال الزكاة، ولكن أعطه من مال الصدقة أو من مالك الخاص، لأن أموال الزكاة لها مصارف شرعية معروفة.
وفي وقت سابق ورد سؤال لدار الإفتاء، قال صاحبه "هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان عليه دين، وهو من مصارف الزكاة، يجوز ذلك".
وقال شلبي، خلال رده على سؤال "هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون"، عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز أن يعطى الابن من أموال الزكاة لأنه فقير أو مسكين، لكن إذا كان عليه دين هو خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده، فيجوز أن ندفع عنه دينه.
وأوضح أمين الفتوي، أن فقهاء الشافعية ذكروا أن هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بسبب الفقر والمسكنة ومن بين هؤلاء الأبناء، لكن إن كان هناك سبب آخر لإعطائهم الزكاة كالدين ونحوه، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، مؤكدًا أن في هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للابن لكونه مدينًا.



















