15 نوفمبر 2025 18:37 24 جمادى أول 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

الإفتاء: لا يجوز إعطاء زكاة المال للابن المتعسر أو المديون

الزكاة
الزكاة

أجاب الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى، على سؤال نصه، "هل يجوز إخراج زكاة المال لابني المتعسر أو المديون؟"، وذلك خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء علي اليوتيوب.

وقال عبدالسميع، ردا على السؤال: لا يجب أن تعطيه من مال الزكاة، ولكن أعطه من مال الصدقة أو من مالك الخاص، لأن أموال الزكاة لها مصارف شرعية معروفة.

وفي وقت سابق ورد سؤال لدار الإفتاء، قال صاحبه "هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان عليه دين، وهو من مصارف الزكاة، يجوز ذلك".

وقال شلبي، خلال رده على سؤال "هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون"، عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز أن يعطى الابن من أموال الزكاة لأنه فقير أو مسكين، لكن إذا كان عليه دين هو خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده، فيجوز أن ندفع عنه دينه.

وأوضح أمين الفتوي، أن فقهاء الشافعية ذكروا أن هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بسبب الفقر والمسكنة ومن بين هؤلاء الأبناء، لكن إن كان هناك سبب آخر لإعطائهم الزكاة كالدين ونحوه، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، مؤكدًا أن في هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للابن لكونه مدينًا.

الزكاة دار الافتاء الافتاء المصارف الزكاة الشرعية الإبن المتسعر الديون المصاريف الحياة الأسرية الحياة الزوجية أمين الفتوى الصدقة المال الخاص

مواقيت الصلاة

السبت 06:37 مـ
24 جمادى أول 1447 هـ 15 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:50
الشروق 06:20
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:59
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr