ما حكم حجب الميراث عن الأخت حتى تتوفى وإعطاء نصيبها لأبنائها؟.. الإفتاء توضح - فيديو
سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية يقول نصه: ما حكم حجب الميراث عن الأخت حتى توفيت ثم إعطاء نصيبها لأبنائها؟.
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء علي السؤال خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء علي اليوتيوب قائلا: يجب إعطاء الحق لصاحبه، وعدم إعطاء الحقوق لأصحابها حرام شرعا، مستدلا بقول الله تعالي "يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".
وقال "أمين الفتوي"، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسم قال "لايحب مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"، لافتا إلى أن الإنسان إذا أخذ مال غيره بغير حق يعتبر معتد، والظلم ظلمات يوم القيامة.
وأشار أمين الفتوي، إلى أنه إذا أجل التقسيم في الميراث، ومات صاحب الحق فيجب في هذة الحالة التوبة ورد الحق لصاحبه عن طريق الورثة، لأن صاحب الحق الأصيل قد مات وينتقل الحق للورثة، متابعا: إذا كان تأخير التقسيم في الميراث عن طريق التعمد والقصد وتأخير الحقوق لأصحابها.
وفي وقت سابق أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية تقريرا تحت مسمى "كبسولات شرعية" حمل عنوان "ميراث المرأة فى الإسلام"، أكد فيه أن الشريعة الإسلامية تميزت بصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومراعاتِها جميعَ أحوال الناس على تنوعِهم واختلافِهم؛ لما تمتَّعَتْ به من مُرُونة.



















