إذا حلفت على عدم فعل أمر معين ثم فعلته فما الحكم؟ الإفتاء توضح «فيديو»
أجاب الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال نصه؟: إذا حلفت على عدم فعل أمر معين ثم فعلته فما الحكم؟ خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء علي اليوتيوب.
وقال عبد السميع، إن من حلف على يمين وحنث في الحلف فعلية كفارة المين مستدلًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا كفَّرْتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» رواه البخاري.
وأكد أمين الفتوى، أن كفارة اليمن تقدر بإطعام عشرة مساكين بقيمة بـ100 جنيه وفي حالة عدم الاستطاعة في إطعام المساكين فعليه بصيام ثلاثة أيام.
وفي وقت سابق قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة؛ وأمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة؛ وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة.
واستشهدت الإفتاء بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» (رواه الشيخان)، موضحة: ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.



















