ما حكم الخلع بين الزوجين؟ «الإفتاء» تُجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول أحكام الخلع؛ مبيِّنةً أن الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي، إذا استحالت العشرة بينهما.
وقالت الدار في فتواها: «كما أعطت الشريعة الإسلامية للرجل الحق في الطلاق، فإنها أعطت للمرأة الحق في الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت أن لا تتقي الله فيه، وذلك في مقابل رد المهر؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]»
وأردفت الدار: «ويحق للمرأة الخلع لقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النبي ِﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (رواه البخاري)، وهذا الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما، وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية، وهو موافق لما هو مقرَّرٌ في الشريعة الإسلامية.





















