طلَّقتُ زوجتي فهل يجوز أن أقيم معها في مسكن واحد؟ المفتي يجيب
طلَّقتُ زوجتي فهل يجوز أن أقيم معها في مسكن واحد؟ في إطار تناولنا للفتاوى الدينية التي تهم العديد من المسلمين، ومما يتساءل عنه البعض قول أحدهم: طلق رجل زوجته طلاقًا بائنًا وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه؛ فهل يجوز أن يقيم الرجل مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟
طلَّقتُ زوجتي فهل يجوز أن أقيم معها في مسكن واحد؟ أجابت دار الإفتاء على لسان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بأنه لا مانع شرعًا من أن يقيم الرجُلُ مع مُطلَّقته البائن في بيت واحد، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بينهما ما يَمْنَع الخلوة الـمُحرَّمة؛ كوجود الأولاد طوال اليوم كما هو مذكور في السؤال.
اقرأ أيضًا: «نسألك بنور وجهك الكريم».. دعاء لإزالة الهم ومغفرة الذنوب «فيديو»

بيان الفتوى والتأصيل
طلَّقتُ زوجتي فهل يجوز أن أقيم معها في مسكن واحد؟ أوضح علام، في فتواه أنه من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طَلَّقها زوجها طلاقًا بائنًا صارت أجنبية عنه، لها ما للأجنبية من أحكامٍ، والتي منها: عدم جواز الخَلْوة بها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» متفق عليه، والحمو -كما يقول العلماء- هو أحد أقارب الزوجة، أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير الـمَحْرَم، فمن الأولى البعيد الأجنبي؛ كالزوج الذي أَبَتَّ طلاق زوجته فصار أجنبيًّا عنها.
طلَّقتُ زوجتي فهل يجوز أن أقيم معها في مسكن واحد؟ ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن ضابط الخلوة المحرَّمة -كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر)-: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ، وهذا يتفق مع ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا من أَنَّ مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأَنَّ الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.
اقرأ أيضًا: تلاوات خاشعة.. أفضل 20 قارئًا للقرآن الكريم (روابط مباشرة)
ودَلَّت السنة النبوية الشريفة على ما تقدم؛ ومن ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه دَعَا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس""، وقال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 53، ط. الرشد): [وفيه أن الحجاب -أي: انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر- ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنما هو خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]] اهـ.
أبو طلحة الأنصاري وزوجته
وجاء في الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين وفي رواية ابن أبي الدنيا في "قِرى الضيف" من حديث أنس رضي الله عنه: أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وَآدِمِيهِ بِسَمْنٍ ثُمَّ قَرِّبِيهِ، وَأْمُرِي الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان. وظاهره أنهم اجتمعوا على طبق واحد. وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
اقرأ أيضًا: بر الوالدين.. أحب الأعمال إلى الله ووصية الرسول ﷺ
وأشار علام، إلة أنه لا يلزم لكي يجوز الاجتماع مع المرأة في مكان واحد أن يوجد معها زوج أو خصوص مَحْرَمها -والمقصود بالمَحْرَم هو كل من لا يجوز له الزواج من المرأة المُعَيَّنة على التأبيد؛ بسبب قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة-، بل يكفي أن يوجد معهما ثالث؛ ذَكَرًا كان أو أنثى، ما دام مميزًا وممن يستحى منه، وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ -وهي من غاب زوجها عن المنزل-، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».
والمَحْرَم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحى منه، فإن كان صغيرًا عن ذلك؛ كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فوجوده كالعدم بلا خلاف، وتأسيسًا على ذلك؛ فقد نَصَّ جمهور الفقهاء على جواز أن يسكنا أي: الرجل والمرأة في بيتٍ واحدٍ بعد الطلاق البائن بشرط أمن الفتنة؛ بأن يكون بينهما حائلٌ يمنع الخلوة المحرمة كامرأة ثقة قادرة على الحيلولة بينهما، أو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة، ويقاس على ذلك أولاد السائل كما في واقعة السؤال.
اقرأ أيضًا: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».. هل تولي المرأة القضاء حرام؟




















