«الإفتاء» توضح حكم إخراج زكاة المال في تجهيز عروسة
وردسؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كان نصه :«هل يجوز عمل مشاريع من أموال الزكاة ؟».
وأجاب على هذا التساؤل مؤكدة أن من يريد استثمار زكاة ماله فى مشروعات استثمارية يخصص دخلها للفقراء والمساكين ، فيجوز ذلك ولكن بشروط، أولًا: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحةٌ حقيقيةٌ راجحةٌ للمستحِقين؛ كتأمين موردٍ دائمٍ يحقق لهم الحياة الكريمة، ثانيًا: أن يخرج مال الزكاة عن ملكية صاحبه ويُملَّك المشروعُ للفقراء ملكًا تامًّا، وإلا صارت وقفًا لا زكاة.
وتابعت دار الإفتاء في إجابتها أن البند الثالث هو ضرورة أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح المشروعات بعد تمليكها للمستحِقين، ولا يُصرَف ريعُها إلا لهم .
من ناحيته، عقب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قائلًا: إنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة في حالة إذا كانت فقيرة، وبالتالي يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الأباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم.




















