دار الإفتاء توضح هدي النبي في العقيقة عن الذكر والأنثى


كشفت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كيفية العقيقة عن الذكر والأنثى.
وقالت الدار: العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام.
واستشهدت الدار بما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود).
وأضافت الدار: الأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المرويُّ عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أصحاب السنن، وهذا هو المختار للفتوى.