حكم أكل ما يخرج من البحر غير الأسماك


تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً وردها من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟
وأجاب الدكتور شوقي علام، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، قائلاً: الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الحل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [ المائدة: 96].
واستدل بالسنة النبوية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وعنه الإمام الشافعي في "الأم" والإمام أحمد في "المسند"، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أجمعوا على حل أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته.
وتابع: "كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ"، واستثنى بعض الشافعية من الحلّ: ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب -كالتمساح- روايتان".