10 مايو 2025 10:08 12 ذو القعدة 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

ما حكم إعطاء الزكاة للأخت أو الأخ؟.. دار الإفتاء تجيب

تعبيريه
تعبيريه

تتلقى دار الإفتاء المصرية، يوميًا، مئات الأسئلة من المتابعين على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ورد أحد الأسئلة يقول ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟.

وقالت دار الإفتاء، إنه لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء.

وذكرت قول الله تعالي: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}؛ بل الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».

وأضافت: وهذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقةٌ على رأي الجمهور.

الذكاة الأزهر الإفتاء الأخت حكمها

مواقيت الصلاة

السبت 10:08 صـ
12 ذو القعدة 1446 هـ 10 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:27
الشروق 05:05
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:38
العشاء 20:04
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr