ما حكم تحديد الربح مقدَّمًا في معاملات البنوك؟ شيخ الأزهر يجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المواطنين حول الحكم الشرعي في مسألة تحديد الربح مقدَّمًا في المعاملات البنكية؛ بأنه لا مانع شرعًا من تحديد الربح مقدمًا.
وقالت الدار في الفتوى التي حملت رقم 16504، وأدلى بها شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي والذي كان حينها مفتيًا للجمهورية: إنه مانع شرعًا من تحديد الربح مقدمًا بالنسبة لمعاملات البنوك أو لغيرها من المعاملات الأخرى؛ إذ لا علاقة لهذا التحديد بالحل، أو الحرمة متى تم ذلك بالتراضي، وكان المشروع الذي لا يُحِلُّ حرامًا ولا يُحَرِّمُ حلالًا.
اقرأ أيضًا: هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟
واستدل المفتي بعدة دلائل، قائلًا: «إن ذلك ليس من العقائد، أو العبادات التي لا يجوز التغيير، أو التبديل فيها، وقد أجاز كثير من الفقهاء لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار، أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه مع وجود النص الذي ينهى عن ذلك فمن باب أولى جواز تحديد الربح مقدمًا، ولأن من منافعه تعريف كل ذي حق بحقه، وحفظ أموال الناس من الضياع، وتقليل النزاع والخصام وسوء الظن فيما بينهم في زمن خربت فيه الذمم عند كثير من الناس».
وأردف طنطاوي في فتواه: «كذلك من المعلوم لكل ذي عقل سليم له إلمام بالمعاملات المالية والتجارية أن البنوك وغيرها لم تحدد الأرباح مقدمًا إلا بعد دراسة واعية ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة ونوعها ولمتوسط أرباحها ولكل ملابساتها، فمن شاء تعامل معها بعد هذا التحديد ومن شاء تعامل مع غيرها؛ لأنها هي التي قامت بهذا التحديد للربح مقدمًا وهي أدرى بمصلحتها وتتحمل مسؤوليتها».
اقرأ أيضًا: شرعًا وقانونًا.. هل يتحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؟
اقرأ أيضًا: هل الزوج مسؤول عن حجاب زوجته؟ مفتي الجمهورية يُجيب

















