20 أبريل 2024 03:50 11 شوال 1445
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

شرعًا وقانونًا.. هل يتحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؟ المفتي يُجيب

زوج وزوجة وطفل
زوج وزوجة وطفل

وجهت إحدى المواطنات، سؤالًا إلى دار الإفتاء، قائلةً: «أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟».

علّام: تكاليف ولادة الزوجة ضمن النفقة الواجبة تبعًا لقدرة الزوج يُسْرًا وعُسْرًا

وأجابت الدار، في الفتوى التي حملت رقم 16515، وأدلى بها مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بأن تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.

وأوضح المفتي، أنه في المشهور عند المالكية وجوبَ تحمل الزوج نفقةَ الولادةِ وتوفيرِ العناية والرعاية الطبية اللازمة للزوجة وللمولود في مدة الحمل أيضًا، وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 184): [وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها؛ فأجرة القابلة -أي من واجبات الزوج-؛ كانت تحته أو مطلَّقةً، إلا أن تكون أَمَةً مطلَّقةً فيسقط ذلك عنه] اهـ.

اقرأ أيضًا: بـ3 شروط.. دار الإفتاء توضِّح حكم نقل العظام من الميت إلى الحي

وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 510، ط. دار الفكر): [(قوله: وأجرة قابلة) يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمةٌ للزوج على المشهور ولو كانت مطلقةً بائنًا ولو نزل الولد ميتًا في الطلاق البائن؛ لأن المرأة لا تستغني عن ذلك؛ كالنفقة. وقيل: إن أجرة القابلة عليها.. (قوله: ويجب لها عند الولادة ما جَرَت به العادة) أي من الفراريج والحلبة بالعسل والمفتقة ونحو ذلك (قوله: يحصل لها ضررٌ عادةً بتركها) أي بأن يحصل لها الشعث عند تركها، ولا يشترط المرض، لا -أي لا يجب- ما يُحتَاجُ له من ذلك ولو اعتادته. والحاصل أن المدار في لزوم ذلك على الضرر؛ اعْتِيدَ أم لا، فإنْ ضَرَّ تَرْكُهُ بها لَزِمَهُ؛ اعْتِيدَ أم لا، وإن لم يضرَّ تَرْكُهُ بها فلا يلزمه؛ اعْتِيدَ أم لا] اهـ.

حكم القانون في دفع الزوج تكاليف ولادة زوجته

ولفت المفتي إلى حكم القانون، قائلًا: «نصَّت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولو حُكْمًا حتى لو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين، ولا يَمنعُ مرضُ الزوجةِ مِن استحقاقها للنفقة، وتشملُ النفقةُ الغذاءَ والكسوةَ والسكنَ ومصاريفَ العلاج وغيرَ ذلك بما يقتضي به الشرع] اهـ.»

واختتم علام، فتواه بقوله: «وعليه: فتكاليف ولادة الزوجة ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف».

اقرأ أيضًا: ما حكم إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف؟ «الإفتاء» تُجيب

اقرأ أيضًا: هل الزوج مسؤول عن حجاب زوجته؟ مفتي الجمهورية يُجيب

تحمل الزوج تكاليف الولادة تاليف الولادة على الزوجة حكم تحمل تكاليف الولادة الإفتاء دار الإفتاء

مواقيت الصلاة

السبت 03:50 صـ
11 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:51
الشروق 05:23
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:47
melbet melbet melbet melbet melbet melbet melbet melbet melbet melbet melbet melbet benzema click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى