إخراج الصدقة في غير المصرف الذي طلبه صاحبها.. هل يجوز؟
إخراج الصدقة في غير المصرف الذي طلبه صاحبها.. هل يجوز؟، يجد بعض المسلمين أحيانًا صعوبة في معرفة المستحقين للصدقات، فيطلبوا من البعض وخاصة من أولئك الذين لهم علاقات واسعة، أو ممن يسعون في الخير توصيل صدقاتهم للفقراء والمساكين، مع تحديد مصرف معين كأن يقول أعطها لأرملة، أو لتزويج عروسة وغير ذلك من الأمور.
ويجد بعض المتطوعين لتوزيع الصدقات صعوبة في صرف الصدقة بالطريقة التي حددها مخرجها فهل إخراج الصدقة في غير المصرف الذي طلبه صاحبها يجوز؟.
ورد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال ورده جاء في نصه: هل يجوز أن أخرج الصدقة من غير الذي طلبه المتبرع، علمًا بأني أعمل في مجال الخير؟.
ورد أمين الفتوى: المتصدق موكل، وهذا الوسيط هو وكيل، فالوكيل يلتزم به أمره به موكله، أما لو كان أعطاه توكيل عام فيجوز الوسيط له التصدق حسبما شاء.
وتابع وسام: أما لو كان المتصدق حدد شخص بعينه كأن قال هذا المال لفلان، أو طلب من الوسيط إخراجه ليتيم، أو لغارمين أو لسقيى الماء، فلابد في هذه الحالة أن ألتزم لأنني وكيل، حتى لا أخرج عن حدود هذه الوكالة.
الصدقة في السنة النبوية
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كرباً، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً)، رواه البيهقي، وحسنه الألباني.
قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل) رواه الترمذي.
وفي الحديث الذي رواه الحاكم، قال صلى الله عليه وسلم: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة).
قال صلى الله عليه وسلم: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كان تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فُلُوَّه أو فصيله) رواه مسلم.
واقرأ أيضًا..
هل تقلل الصدقة من ذنوب الميت؟.. علي جمعة يوضح
حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين.. الإفتاء تجيب



















