ما هو قدر كفارة اليمين وهل يجوز إخراجها بالقيمة؟.. «الإفتاء» تُجيب


أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وجاء نصه: "ما هو قدر كفارة اليمين؟ وهل يجوز إخراجها بالقيمة؟".
وقالت الدار ردًا على السؤال، إنما يكفَّر من الأيمان اليمين الغموس، وتكفَّر اليمين المنعقدة التي يحنث فيها الإنسان، وأما اليمين اللغو فلا تجب فيه كفارة.
وتابعت؛ كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالي: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89].
ونوهت بأنه تقدَّر كفارة اليمين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرزِّ مثلًا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدَّر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي 2,500 كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي 2,750 كجم.
وأضافت الإفتاء: ذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدُّ من غالب قوت أهل البلد، والمُدُّ يعادل ربع الصاع، وقدره 510 جرامات تقريبًا عن كل مسكين، موضحة أن من كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه في العمل بمذهب الشافعية.
وعن إخراج القيمة، قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة.